تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
بذنبه ، إذ مر جعفر ( عليه السلام ) ، وعليه ثوبان أبيضان ، قال : فنضح عليه ، فملا عليه ثيابه وجسده قال : فاسترجع ، فضحك أبو جعفر ( عليه السلام ) ، ثم قال : " يا بني ليس به بأس " . 2718 / 4 دعائم الاسلام ورخصوا ( صلوات الله عليهم ) : في نجو ( 1 ) كل ما يؤكل لحمه وبوله ، واستثنى بعضهم زبل ( 2 ) الحجل وذرق ( 3 ) الدجاج . قلت : يأتي وجهه ( 4 ) 6 ( باب حكم ذرق الدجاج ، وبول الخشاف ، وجميع الطير ) 2719 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ان عليا ( عليهم السلام ) سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش ، ودماء البراغيث ، فقال : " لا بأس بذلك " .
هامش
4 دعائم الاسلام ج 1 ص 118 . ( 1 ) النجو : ما يخرج من البطن من ريح وغائط . ( لسان العرب ج 15 ص 306 ) . ( 2 ) في المصدر : واستثنى بعضهم الحجل والدجاج ، الزبل بالكسر : السرقين . وما شبهه من فضلات الحيوانات . ( لسان العرب زبل ج 11 ص 300 ) . ( 3 ) ذوق الطائر : خرؤه ( لسان العرب ذوق ج 10 ص 108 ) . ( 4 ) يأتي وجهه في نهاية الباب السادس . الباب 6 1 الجعفريات ص 50 .
مستدرك الوسائل — صفحة 559 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث