بذنبه ، إذ مر جعفر ( عليه السلام ) ، وعليه ثوبان أبيضان ، قال :
فنضح عليه ، فملا عليه ثيابه وجسده قال : فاسترجع ، فضحك أبو
جعفر ( عليه السلام ) ، ثم قال : " يا بني ليس به بأس " .
2718 / 4 دعائم الاسلام ورخصوا ( صلوات الله عليهم ) : في نجو ( 1 )
كل ما يؤكل لحمه وبوله ، واستثنى بعضهم زبل ( 2 ) الحجل وذرق ( 3 )
الدجاج .
قلت : يأتي وجهه ( 4 )
6 ( باب حكم ذرق الدجاج ، وبول الخشاف ،
وجميع الطير )
2719 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ان عليا ( عليهم السلام )
سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش ، ودماء البراغيث ،
فقال : " لا بأس بذلك " .
هامش
4 دعائم الاسلام ج 1 ص 118 .
( 1 ) النجو : ما يخرج من البطن من ريح وغائط . ( لسان العرب ج 15
ص 306 ) .
( 2 ) في المصدر : واستثنى بعضهم الحجل والدجاج ، الزبل بالكسر : السرقين .
وما شبهه من فضلات الحيوانات . ( لسان العرب زبل ج 11 ص 300 ) .
( 3 ) ذوق الطائر : خرؤه ( لسان العرب ذوق ج 10 ص 108 ) .
( 4 ) يأتي وجهه في نهاية الباب السادس .
الباب 6
1 الجعفريات ص 50 .