5 ( باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه ،
واستحباب إزالة ذلك مما يكره لحمه خاصة ، ويتأكد في البول )
2715 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وبول ما يؤكل لحمه ، فلا
بأس به " .
2716 / 2 العياشي : عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال :
سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير قال : فكرهها فقلت أليس
لحمها حلالا ؟ قال : فقال : " أليس قد بين الله لكم
( والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ) ( 1 ) وقال في
الخيل : ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) ( 2 ) فجعل للأكل
الانعام التي قص الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال
والحمير ، وليس لحومها بحرام ، ولكن الناس عافوها " .
2717 / 3 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم قال :
كنت جالسا مع أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وناضح لهم في جانب الدار
قد اعلف الخبط ( 1 ) قال : وهو هائج ، قال : وهو يبول ويضرب
هامش
الباب 5
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 ، عنه في البحار ج 80 ص 123 ح 2 .
2 تفسير العياشي ج 2 ص 255 ، البرهان ج 2 ص 361 ، عنه في البحار
ج 80 ص 108 ح 7 .
( 1 ) النحل 16 : 5 .
( 2 ) النحل 16 : 8 .
3 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 24 ، عنه في البحار ج 80 ص 110 ح
14 .
( 1 ) الخبط ، بالتحريك : نوع من علف الدواب يجفف ويطحن ويخلط بالدقيق
ويراف بالماء فتشربه الإبل . ( مجمع البحرين ) خبط ج 4 ص 244 ) .