تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
2709 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ونروي أن ( 1 ) قليل البول ، والغائط ، والجنابة وكثيرها سواء ، لا بد من غسله إذا علم به ، فإذا لم يعلم به أصابه أم ( 2 ) لم يصيبه رش على موضع الشك الماء ، فإن تيقن أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع على الثوب ، غسل كله " . 4 ( باب نجاسة البول والغائط من الانسان ، ومن كل مالا يؤكل لحمه ، إذا كان له نفس سائلة ) 2710 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) بعد الخبر المتقدم : " ونروي ان بول ما لا يجوز أكله ، في النجاسة ذلك حكمه " . 2711 / 2 دعائم الاسلام : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن خرء الفأر يكون في الدقيق ، قال : " ان علم به اخرج منه ( 1 ) ، وإن لم يعلم ( 2 ) فلا بأس به " . 2712 / 3 ابن شهرآشوب في المناقب : عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . قال : كنا جلوسا عند النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ أقبل الحسين ( عليه السلام ) ، فجعل ينزو على ظهر النبي ( صلى الله عليه وآله )
هامش
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 . ( 1 ) " أن " ليست في المصدر . ( 2 ) في المصدر : أو . الباب 4 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 122 ، عنه في البحار ج 80 ص 110 ح 15 . ( 1 ) " منه " ليس في المصدر . ( 2 ) في المصدر زيادة : به . 3 المناقب لابن شهرآشوب ج 4 ص 71 .
مستدرك الوسائل — صفحة 556 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث