2709 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ونروي أن ( 1 ) قليل البول ،
والغائط ، والجنابة وكثيرها سواء ، لا بد من غسله إذا علم به ، فإذا لم
يعلم به أصابه أم ( 2 ) لم يصيبه رش على موضع الشك الماء ، فإن تيقن
أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع على الثوب ، غسل كله " .
4 ( باب نجاسة البول والغائط من الانسان ، ومن كل مالا
يؤكل لحمه ، إذا كان له نفس سائلة )
2710 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) بعد الخبر المتقدم : " ونروي ان
بول ما لا يجوز أكله ، في النجاسة ذلك حكمه " .
2711 / 2 دعائم الاسلام : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن خرء الفأر
يكون في الدقيق ، قال : " ان علم به اخرج منه ( 1 ) ، وإن لم يعلم ( 2 )
فلا بأس به " .
2712 / 3 ابن شهرآشوب في المناقب : عن عبد الرحمن بن أبي ليلى .
قال : كنا جلوسا عند النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ أقبل الحسين
( عليه السلام ) ، فجعل ينزو على ظهر النبي ( صلى الله عليه وآله )
هامش
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .
( 1 ) " أن " ليست في المصدر .
( 2 ) في المصدر : أو .
الباب 4
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 122 ، عنه في البحار ج 80 ص 110 ح 15 .
( 1 ) " منه " ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر زيادة : به .
3 المناقب لابن شهرآشوب ج 4 ص 71 .