أبواب النجاسات والأواني
1 ( باب نجاسة البول ، ووجوب غسله من غير الرضيع ،
مرتين عن الثوب والبدن )
2699 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وان أصاب بول في ثوبك ،
فاغسله من ماء جار مرة ، ومن ماء راكد مرتين ، ثم اعصره " .
2700 / 2 دعائم الاسلام : عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال :
" قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في البول يصيب الثوب قال : يغسل
مرتين " .
وقالوا ( عليهم السلام ) : " كلما يغسل منه الثوب ، يغسل منه
الجسد ، إذا أصابه " ( 1 ) .
2701 / 3 عوالي اللآلي : روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال في
الثوب يصيبه البول : " اغسله مرتين : الأولى للإزالة ، والثانية
للانقاء " .
هامش
الباب 1
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 ، عنه في البحار ج 80 ص 102 ح 7 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 117 ، عنه في البحار ج 80 ص 105 خ 12 .
( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 118 ، عنه في البحار ج 80 ص 132 ح 2
3 عوالي اللآلي ج 1 ص 348 ح 131 .