تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
أبواب النجاسات والأواني 1 ( باب نجاسة البول ، ووجوب غسله من غير الرضيع ، مرتين عن الثوب والبدن ) 2699 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وان أصاب بول في ثوبك ، فاغسله من ماء جار مرة ، ومن ماء راكد مرتين ، ثم اعصره " . 2700 / 2 دعائم الاسلام : عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في البول يصيب الثوب قال : يغسل مرتين " . وقالوا ( عليهم السلام ) : " كلما يغسل منه الثوب ، يغسل منه الجسد ، إذا أصابه " ( 1 ) . 2701 / 3 عوالي اللآلي : روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال في الثوب يصيبه البول : " اغسله مرتين : الأولى للإزالة ، والثانية للانقاء " .
هامش
الباب 1 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 ، عنه في البحار ج 80 ص 102 ح 7 . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 117 ، عنه في البحار ج 80 ص 105 خ 12 . ( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 118 ، عنه في البحار ج 80 ص 132 ح 2 3 عوالي اللآلي ج 1 ص 348 ح 131 .