تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
2 ( باب طهارة الثوب من بول الرضيع ، بصب الماء عليه مرة واحدة ) 2702 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صبا ، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله ، والغلام والجارية سواء " . وقد روي عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) أنه قال : " لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، وبولها ، لان لبن الجارية يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ، لان لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين " . 2703 / 2 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن علي ( عليهم السلام ) : " ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، بال عليه الحسن والحسين ( عليهما السلام ) قبل أن يطعما ، فكان لا يغسل بولهما من ثوبه " . 2704 / 3 وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : ان عليا ( عليه السلام ) قال : " لبن الجارية وبولها يغسل من الثوب قبل أن تطعم ، لان لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام وبوله يخرج من العضدين والمنكبين " . 2705 / 4 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن
هامش
الباب 2 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 ، عنه في البحار ج 80 ص 102 ح 7 . 2 الجعفريات ص 12 . 3 الجعفريات ص 12 . 4 نوادر الراوندي ص 39 ، عنه في البحار ج 80 ص 104 ح 11 .