2 ( باب طهارة الثوب من بول الرضيع ،
بصب الماء عليه مرة واحدة )
2702 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان بول الغلام الرضيع فتصب
عليه الماء صبا ، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله ، والغلام والجارية
سواء " .
وقد روي عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) أنه قال : " لبن
الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، وبولها ، لان لبن الجارية يخرج
من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن
يطعم ، لان لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين " .
2703 / 2 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن علي ( عليهم السلام ) : " ان
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، بال عليه الحسن والحسين
( عليهما السلام ) قبل أن يطعما ، فكان لا يغسل بولهما من ثوبه " .
2704 / 3 وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : ان عليا
( عليه السلام ) قال : " لبن الجارية وبولها يغسل من الثوب قبل أن
تطعم ، لان لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام وبوله يخرج من
العضدين والمنكبين " .
2705 / 4 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن
هامش
الباب 2
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 ، عنه في البحار ج 80 ص 102 ح 7 .
2 الجعفريات ص 12 .
3 الجعفريات ص 12 .
4 نوادر الراوندي ص 39 ، عنه في البحار ج 80 ص 104 ح 11 .