أبواب النفاس
1 - ( باب أن أكثر النفاس عشرة أيام وأنه يجب رجوع النفساء
إلى عادتها في الحيض أو النفاس وإلا فإلى عادة نسائها ويستحب لها
الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة )
1364 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والنفساء تدع الصلاة أكثر مثل
أيام حيضها وهي عشرة أيام وتستظهر بثلاثة أيام ثم تغتسل ، فإذا رأت
الدم عملت كما تعمل المستحاضة " ، وقد روي " ثمانية عشر يوما " ،
وروي " ثلاث وعشرين يوما " ، وبأي هذه الأحاديث اخذ من جهة
التسليم جاز .
1365 / 2 - الصدوق في المقنع : وان ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة
أيام الا ان تطهر قبل ذلك ، فان استمر بها الدم تركت الصلاة عشرة
أيام فإذا كان يوم الحادي عشر اغتسلت واحتشت واستثفرت ( 1 ) وعملت
بما تعمل المستحاضة ، وقد روي . . . إلى آخر ما في الوسائل .
1366 / 3 - وفي الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : " ان أسماء بنت
عميس الخثعمية ( 1 ) ، نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع ،
هامش
الباب - 1
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81
ص 91 ح 12 .
2 - المقنع ص 16 ، عنه في البحار ج 81 ص 111 ح 33 . ( 1 ) في المصدر :
واستشرفت .
3 - الهداية ص 22 .
( 1 ) أسماء بنت عميس الخثعمية ، زوجة جعفر بن
أبي طالب ، من المهاجرات
إلى الحبشة ، ولدت لزوجها هناك عبد الله ، وعونا ،
ومحمدا ثم هاجرت
إلى المدينة فلما قتل عنها جعفر ، تزوجها أبو بكر ، فولدت له محمدا
الذي
يقول فيه الامام أمير المؤمنين ( ع ) : محمد ابني الا انه من صلب أبي
بكر ،
ولما مات عنها تزوجها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وماتت في زمن
خلافته
بالكوفة ( الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص 35 أسد
الغابة ج 5 ص 395 ،
الإصابة ج 4 ص 225 ) .