وقال : فان رأت صفرة بعد غسلها ، فلا غسل عليها يجزيها
الوضوء عند كل صلاة وتصلي .
1361 / 4 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت العبد الصالح
( عليه السلام ) يقول في الحائض : " إذا انقطع عنها الدم ثم رأت
صفرة فليس بشئ تغتسل ثم تصلي " .
2 - ( باب عدم تحريم الصلاة والصوم والطواف ودخول
المساجد واللبث فيها على المستحاضة )
1362 / 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال :
" المستحاضة تصوم وتصلي وتقضي المناسك وتدخل المساجد ويأتيها
زوجها " .
3 - ( باب حكم وطئ المستحاضة قبل الغسل )
1363 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والوقت الذي يجوز فيه نكاح
المستحاضة وقت الغسل ، وبعد ان تغتسل وتتنظف ، لان غسلها يقوم
مقام الطهر للحائض " .
وقال ( عليه السلام ) بعد ذكر ما تفعله المستحاضة : " ومتى
اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها ان يغشاها " .
هامش
4 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص 115 .
الباب - 2
1 - الجعفريات ص 75 .
الباب - 3
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في
البحار ج 81 ص 91 ح 12 .