دم رقيق ، فإذا جاء دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض ، وإذا ذهب
تطهرت ثم احتشت بخرق أو قطن ، وتوضأت لكل صلاة وحلت
لزوجها ، وعليها ان تغتسل ( 1 ) لكل صلاتين ، تغتسل للظهر وتصلي
الظهر والعصر ، وتغتسل وتصلي المغرب والعشاء الآخرة ، وتغتسل
وتصلي الفجر " .
وقالوا ( عليهم السلام ) : " ما فعلت هذه امرأ ة مؤمنة مستحاضة
احتسابا الا اذهب الله عنها ذلك الداء " .
وكذلك قالوا ( عليهم السلام ) : " في المرأة ترى الدم أيام طهرها إن كان
دم الحيض فهي بمنزلة الحائض وعليها منه الغسل ، وإن كان دما
رقيقا فتلك ركضة من الشيطان ، تتوضأ منه وتصلي ويأتيها زوجها " .
1360 / 3 - الصدوق في المقنع : فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد
عن الصلاة عشرة أيام وتغتسل يوم حادي عشرة وتحتشي ، فإن لم يثقب
الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء ، وان غلب الدم
الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل وسائر
الصلوات بوضوء ، وان غلب الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل
وصلاة الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل تؤخر الظهر قليلا وتعجل
العصر ، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد تؤخر المغرب قليلا
وتعجل العشاء الآخرة ، إلى أيام حيضها .
هامش
( 1 ) ما في المتن مطابق لنسخة صاحب البحار ، وفي نسختي التي عرضناها على
نسخة كان على ظهرها خاتمة الشريف ، هكذا : وحلت لزوجها ، هذا
أثبت ما روينا عن
أهل البيت صلوات الله عليهم ، واستحبوا ( ع ) لها
أن تغتسل ( منه قدس سره ) .
3 - المقنع ص 15 .