الصلاة ، الا ان ترى الدم على رأس ولادتها ، إذا ضربها الطلق ورأت
الدم تركت الصلاة " .
3 - ( باب تحريم وطئ النفساء قبل الانقطاع وجوازه بعده على
كراهية قبل الغسل )
1369 / 1 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل :
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في حديث في طلاق
الحامل قال : " فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد ، فقد
انقضى اجلها وجاز لها ان تتزوج ، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر . . .
الخبر " .
4 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستحاضة والنفاس )
1370 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليهم السلام )
قال : " ليس على المستحاضة حد حتى تطهر ، ولا على الحائض حتى
تطهر ، ولا على النفساء حتى تطهر ، ولا على الحامل حتى تضع " .
1371 / 2 - وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : " ليس على
الحبلى حد حتى تضع ، ولا ( 1 ) على النفساء حتى تطهر " .
هامش
الباب - 3
1 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل ص 49 المسألة 6 .
الباب - 4
1 - الجعفريات ص 25 .
2 - الجعفريات ص 138 .
( 1 ) لا : ليس في
المصدر .