فأمرها النبي ( صلى الله عليه وآله ) ان تقعد ثمانية عشر يوما ، فأيما
امرأة طهرت قبل ذلك فلتغتسل ولتصل " .
1367 / 4 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام )
قال : " تقعد النفساء أربعين يوما ، فإذا جاوزت أربعين يوما اغتسلت
وصلت ، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها " .
قلت : الخبر محمول على التقية كغيره مما دل عليه ، أو ما بين
الأربعين والثلاثين أو الخمسين مما ضبط في الأصل ، والعمل على
عشرة ، والاحتياط إلى الثمانية عشر .
2 - ( باب ان الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل يجب
معه الصلاة والقضاء مع الفوات إن لم تقدر
على الصلاة مع الوجع )
1368 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام )
قال ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " ما كان الله عز وجل
ليجعل حيضها مع حمل ، فإذا رأت المرأة الدم وهي حبلى فلا تدع
هامش
4 - الجعفريات ص 25 .
الباب - 2
1 - الجعفريات ص 25 .