أبواب الاستحاضة
1 - ( باب أقسامها وجملة من أحكامها )
1358 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : فإذا زاد عليها الدم على أيامها
اغتسلت في كل يوم مع الفجر ، واستدخلت الكرسف وشدت
وصلت ، ثم لا تزال تصلي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف
والخرقة ، فإذا طهرت ( 1 ) أعادت الغسل وهذه صفة ما تعمله المستحاضة
بعد أن تجلس أيام الحيض على عادتها .
وقال ( عليه السلام ) ، أيضا : " وان رأت الدم أكثر من عشرة
أيام ، فلتقعد عن الصلاة عشرة ، ثم تغتسل يوم حادي عشر ، وتحتشي
وتغتسل ، فإن لم يثقب الدم القطن صلت صلاتها كل صلاة بوضوء ،
وان ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بغسل
واحد ، وسائر الصلوات بوضوء ، وان ثقب الدم الكرسف وسال صلت
صلاة الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، وتؤخر الظهر
قليلا وتعجل العصر ، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد ،
وتؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء " .
1359 / 2 - دعائم الاسلام : روينا عنهم ( عليهم السلام ) : " إذا استمر الدم
بالمرأة فهي مستحاضة ، ودم الحيض كدر غليظ منتن ، ودم الاستحاضة
هامش
الباب - 1
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص
91 ح 12 .
( 1 ) في المخطوط : ظهرت ، وما أثبتناه من المصدر .
2 - دعائم الاسلام
ح 1 ص 127 ، عنه في البحار ج 81 ص 119 ح 44 .