تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
الرجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء ولا يجد الماء ؟ قال : " يتيمم ويصلى عليها إذا خاف أن تفوته " . 20 ( باب جواز أن تصلي الحائض والجنب على الجنازة ، واستحباب التيمم لهما وانفراد الحائض في الصف ) 1961 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة والرجل على غير وضوء والحائض ، الا ان الحائض تقف ناحية ولا تخلط بالرجال ، وإن كنت جنبا وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ وصل عليها " . 1962 / 2 الصدوق في المقنع : ولا بأس ان يصلي الجنب والحائض على الجنازة ، إلا أن الحائض تقف ناحية ولا تختلط بالرجال . 21 ( باب أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو من يأمره ، وحكم حضور الامام ) 1963 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واعلم أن أولى الناس بالصلاة على الميت الولي أو من قدمه الولي ، فإذا ( 1 ) كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة إذا قدمه الولي ، فان تقدم من غير أن يقدمه الولي فهو الغاصب ( 2 ) " .
هامش
الباب 20 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23 2 المقنع ص 21 . الباب 21 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23 . ( 1 ) في المصدر : فإن . ( 2 ) في المصدر : غاصب .