الرجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء ولا يجد الماء ؟ قال : " يتيمم
ويصلى عليها إذا خاف أن تفوته " .
20 ( باب جواز أن تصلي الحائض والجنب على الجنازة ،
واستحباب التيمم لهما وانفراد الحائض في الصف )
1961 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا بأس أن يصلي الجنب على
الجنازة والرجل على غير وضوء والحائض ، الا ان الحائض تقف ناحية
ولا تخلط بالرجال ، وإن كنت جنبا وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو
توضأ وصل عليها " .
1962 / 2 الصدوق في المقنع : ولا بأس ان يصلي الجنب والحائض على
الجنازة ، إلا أن الحائض تقف ناحية ولا تختلط بالرجال .
21 ( باب أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو من يأمره ،
وحكم حضور الامام )
1963 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واعلم أن أولى الناس بالصلاة
على الميت الولي أو من قدمه الولي ، فإذا ( 1 ) كان في القوم رجل من بني
هاشم فهو أحق بالصلاة إذا قدمه الولي ، فان تقدم من غير أن يقدمه
الولي فهو الغاصب ( 2 ) " .
هامش
الباب 20
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23
2 المقنع ص 21 .
الباب 21
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23 .
( 1 ) في المصدر : فإن .
( 2 ) في المصدر : غاصب .