تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
النجاشي . 17 ( باب وجوب كون رأس الميت إلى يمين الامام ورجليه إلى يساره ووجوب الإعادة لو صلي عليه مقلوبا ولو جاهلا إلا أن يدفن ) 1955 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا صليت على الميت وكانت الجنازة مقلوبة فسوها ، وأعد الصلاة عليها ، ما لم يدفن " . 18 ( باب عدم كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها وجوازها في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة وكذا كل عبادة غير مؤقتة ) 1956 / 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) أنه قال : " لا بأس بالصلاة على الجنازة ( 1 ) ، حين تطلع الشمس ، وحين تغرب ، وفي كل حين ، إنما هو استغفار " . 1957 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن أبيه ( عليه السلام ) ، " انه
هامش
الباب 17 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23 . الباب 18 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 235 ، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24 . ( 1 ) في المصدر : الجنائز . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 ، عنه في البحار ج 81 ص 355 .