النجاشي . 17 ( باب وجوب كون رأس الميت إلى يمين الامام ورجليه إلى
يساره ووجوب الإعادة لو صلي عليه مقلوبا
ولو جاهلا إلا أن يدفن )
1955 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا صليت على الميت وكانت
الجنازة مقلوبة فسوها ، وأعد الصلاة عليها ، ما لم يدفن " .
18 ( باب عدم كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس
وغروبها وجوازها في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة وكذا كل
عبادة غير مؤقتة )
1956 / 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) أنه قال : " لا بأس بالصلاة على الجنازة ( 1 ) ، حين
تطلع الشمس ، وحين تغرب ، وفي كل حين ، إنما هو استغفار " .
1957 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن أبيه ( عليه السلام ) ، " انه
هامش
الباب 17
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23 .
الباب 18
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 235 ، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24 .
( 1 ) في المصدر : الجنائز .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 ، عنه في البحار ج 81 ص 355 .