تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
كان يصلي على الجنازة بعد العصر ، ما كان ( 1 ) في وقت الصلاة حتى يصفار ( 2 ) الشمس ، فإذا اصفارت لم يصل عليها ، حتى تغرب ، وقال : لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب الشمس ، وحين تطلع ، إنما هو استغفار " . 1958 / 3 كتاب علي بن جعفر : عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة على الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح ؟ قال : " لا صلاة الا وقت صلاة ، فإذا وجبت الشمس فصل المغرب ، ثم صل على الجنازة " . 19 ( باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء واستحباب الوضوء لها أو التيمم ) 1959 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة والرجل على غير وضوء " . 1960 / 2 دعائم الاسلام : عن علي ( 1 ) ( عليه السلام ) انه سئل عن
هامش
( 1 ) في المصدر : كانوا . ( 2 ) اصفر واصفار الشئ : صار أصفر ، واصفارت الشمس كناية عن اقترابها : من الغروب . ( لسان العرب صفر ج 4 ص 460 ) . 3 قرب الإسناد ص 99 ، وعنه في البحار ج 81 ص 386 ح 49 . الباب 19 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23 . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 236 ، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24 . ( 1 ) في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، وفي البحار : عن علي ( عليه السلام ) .