كان يصلي على الجنازة بعد العصر ، ما كان ( 1 ) في وقت الصلاة حتى
يصفار ( 2 ) الشمس ، فإذا اصفارت لم يصل عليها ، حتى تغرب ،
وقال : لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب الشمس ، وحين
تطلع ، إنما هو استغفار " .
1958 / 3 كتاب علي بن جعفر : عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الصلاة على الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح ؟ قال : " لا
صلاة الا وقت صلاة ، فإذا وجبت الشمس فصل المغرب ، ثم صل
على الجنازة " .
19 ( باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير
والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء واستحباب
الوضوء لها أو التيمم )
1959 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا بأس أن يصلي الجنب على
الجنازة والرجل على غير وضوء " .
1960 / 2 دعائم الاسلام : عن علي ( 1 ) ( عليه السلام ) انه سئل عن
هامش
( 1 ) في المصدر : كانوا .
( 2 ) اصفر واصفار الشئ : صار أصفر ، واصفارت الشمس كناية عن اقترابها :
من الغروب . ( لسان العرب صفر ج 4 ص 460 ) .
3 قرب الإسناد ص 99 ، وعنه في البحار ج 81 ص 386 ح 49 .
الباب 19
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 236 ، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24 .
( 1 ) في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، وفي البحار :
عن علي ( عليه السلام ) .