الجنازة من يقدمه ولي الميت ، وإذا كان في القوم رجل من بني
هاشم ، فهو أحق بالصلاة عليه ، إذا قدمه ولي الميت ، فان تقدم من
غير أن يقدمه الولي فهو غاصب .
22 ( باب أن الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها ، حتى الأخ
والولد والأب )
1969 / 1 الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن
الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبد الله محمد بن زكريا البصري ،
عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي
قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول :
" أحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها " .
1970 / 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه سئل عن
رجل توفيت امرأته ، أيصلي عليها ؟ قال : " عصبتها أولى بذلك
منه " .
قلت " . حمل الشيخ ما دل على ذلك ، على التقية لموافقته للعامة ،
وهو في محله
هامش
الباب 22
1 الخصال ج 2 ص 587 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 235 .