منها .
وقوله : وان تصدق ، لا يبعد أن يكون من كلام المؤلف ، مع أنه
لا ينافي الوجوب ، ومع المنافاة لا يعارض ما دل عليه .
25 ( باب جواز اجتماع الحيض والحمل )
1301 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والحامل إذا رأت الدم في
الحمل كما كانت تراه ، تركت الصلاة أيام الدم ، فان رأت صفرة لم
تدع الصلاة " .
وقد روي : انها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صح لها الحمل ، فلا
تدع الصلاة ، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك .
1302 / 2 العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، في قوله تعالى : ( ما تحمل كل أنثى ) ( 1 ) يعني
الذكر والأنثى - ( وما تغيض الأرحام ) ( 2 ) قال : " الغيض ما كان أقل
من الحمل ، ( وما تزداد ) ( 3 ) : ما زاد على الحمل ، فهو مكان ما
رأت من الدم في حملها " .
1303 / 3 - وعن زرارة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله
تعالى : ( الله يعلم ما تحمل كل أنثى ) ( 1 ) قال الذكر والأنثى و ( ما
هامش
الباب - 25
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 92
ح 12 .
2 - تفسير العياشي ج 2 ص 204 ج 11 وتفسير البرهان ج 2 ص 282 واثبات الهداة
ج 3 ص 51 و 548 .
3 - تفسير العياشي ج 2 ص 205 ح 14 .
( 1 ) الرعد 13 : 8 .