22 ( باب جواز الوطئ بعد انقطاع الحيض قبل الغسل ، على
كراهية ، واستحباب كونه بعد غسل الفرج )
1295 / 1 الصدوق في الهداية : ولا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي
حائض ، لان الله عز وجل نهى عن ذلك فقال : " ولا تقربوهن حتى
يطهرن " ( 1 ) فإذا تطهرن عنى بذلك الغسل عن الحيض ، فإن كان
الرجل مستعجلا ، وأراد أن يجامعها ، فليأمرها أن تغسل فرجها ، ثم
يجامعها .
1296 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن أردت أن تجامع ( 1 ) ما قبل
الطهر ، فأمرها أن تغسل فرجها ، ثم تجامع " .
23 ( باب استحباب الكفارة لمن وطئ في الحيض بدينار في
أوله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره أو نصف ، فمن لم
يستطع تصدق على عشرة مساكين ، وإلا فعلى مسكين ، ولا
استغفر )
1297 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومتى ما جامعتها وهي حائض ،
فعليك أن تتصدق بدينار ، وان جامعت أمتك وهي حائض ، ( فعليك
أن تتصدق ) ( 1 ) بثلاثة أمداد من طعام ، وان جامعت امرأتك في أول
هامش
الباب 22
1 الهداية ص 69 .
( 1 ) البقرة 2 : 222 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .
( 1 ) في المصدر : تجامعها .
الباب 23
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .
( 1 ) في المصدر : تصدقت .