1292 / 10 الكتاب القديم الذي وجدناه في الخزانة الرضوية قال :
أخبرنا إسماعيل بن عبادة ، عن بدر بن محمود بن أبي جسرة
الأنصاري ، عن داود بن حصين ، عن أبي رافع مولى النبي
( صلى الله عليه وآله ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : " قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله * : من لم يعرف حق عترتي من الأنصار
والعرب ، فهو لاحد ثلاث : اما منافق ، واما لزنية ، واما امرؤ حملت
به أمه على غير طهر " .
20 ( باب جواز وطئ الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع
منها بما دونه )
1293 / 1 العياشي : عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) في حديث : " فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي
حائض ، فيما دون الفرج " .
21 ( باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة ، من
الحائض والنفساء )
1294 / 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه رخص
في مباشرة الحائض ، وتتزر بإزار من دون السرة والركبتين ( 1 ) ، ولزوجها
منها ما فوق الإزار .
هامش
10 الكتاب القديم : روى الحديث الشيخ الصدوق في الخصال ص 110 ح 82
باختلاف يسير .
الباب 20
1 تفسير العياش ج 1 ص 110 ح 329
الباب 21
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 127 ، عنه في البحار ج 81 ص 118 ح 41 .
( 1 ) في المصدر والبحار : إلى الركبتين .