تغيض الأرحام ) ( 2 ) قال : " ما كان دون التسعة فهو غيض ، ( وما
تزداد ) ( 3 ) قال : ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة
أشهر ، ( إن كان ذات دم ) ( 4 ) خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك على
التسعة الأشهر " .
1304 / 4 - وعن حريز رفعه إلى أحدهما ( عليهما السلام ) في قول الله
تعالى : ( الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما
تزداد ) ( 1 ) كل ( 2 ) حمل دون تسعة أشهر ( وما تزداد ) كل شئ يزداد
على تسعة أشهر ( فكلما رأت المرأة الدم ) ( 3 ) في حملها من الحيض ،
فإنها ( 4 ) تزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم .
1305 / 5 - علي بن إبراهيم في تفسيره قال : ما تغيض ما تسقط من قبل
التمام ، وما تزداد على تسعة أشهر ، كلما رأت المرأة من حيض في أيام
حملها زاد ذلك على حملها .
1306 / 6 - الصدوق في المقنع : وإذا رأت الحبلى الدم ، فعليها أن تقعد
أيامها للحيض ، فإذا زاد على الأيام الدم ، استظهرت بثلاثة أيام ، ثم
هي مستحاضة .
هامش
( 2 ) ( 3 ) الرعد 13 : 8 .
( 4 ) في هامش المخطوط : " ان كانت رأت الدم - نسخة
البحار " .
4 - تفسير العياشي ج 2 ص 204 ح 10 .
( 1 ) الرعد 13 : 8 .
( 2 ) في المصدر : قال :
الغيض كل .
( 3 ) وفيه : وكلما رأت الدم .
( 4 ) فإنها غير مذكورة فيه .
5 - تفسير علي
بن إبراهيم القمي ج 1 ص 360 .
6 - القنع ص 16 ، عنه في البحار 81 ص 111 ح 33 .