الحيض تصدقت بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في
آخره فربع دينار " .
1298 / 2 الصدوق في المقنع : وإذا وقع الرجل على امرأة وهي حائض ،
فان عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه .
وروي : ان جامعها وذكر . . مثله .
وقال : وان جامعت أمتك وهي حائض ، تصدقت بثلاثة امداد من
طعام .
1299 / 3 عوالي اللئالي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال في
الذي يأتي امرأته وهي حائض : " يتصدق بدينار ، أو بنصف دينار " .
24 ( باب عدم وجوب كفارة الوطئ في الحيض )
1300 / 1 دعائم الاسلام : وروينا عنهم ( عليهم السلام ) : " أن من أتى
حائضا فقد أتى ما لا يحل له ( 1 ) ، وعليه أن يستغفر الله ( ويتوب
إليه ) ( 2 ) من خطيئته ، وان تصدق بصدقة مع ذلك فقد ( 3 ) أحسن " .
قلت : بل الأقوى الوجوب ، للاخبار السابقة ، وما في الأصل
هامش
2 المقنع ص 16 ، عنه في البحار ج 81 ص 116 ح 39 .
3 عوالي اللآلي ج ص 166 ح 178 .
الباب 24
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 127 ، عنه في البحار ج 81 ص 119 ح 41 .
( 1 ) في المصدر : ما لا يحل له وفعل ما لا يجب ان يفعله .
( 2 ) ما بين القوسين ليس في البحار .
( 3 ) في المصدر : فهو .