1813 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا فرغت من كفنه حنطه
بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور " .
قال ( عليه السلام ) : " فإن لم تقدر على هذا المقدار كافورا فأربعة
دراهم ، فإن لم تقدر فمثقال لا أقل من ذلك لمن وجده " .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : " إذا فرغت من غسله
حنطت بثلاثة عشر درهما وثلث درهم كافورا ، وأدنى ما يجزيه من
الكافور مثقال ونصف " .
1814 / 3 البحار : عن مصباح الأنوار باسناده : عن عيسى بن
المستفاد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي بن أبي
طالب ( عليهم السلام ) : " كان في الوصية : ان يدفع إلي الحنوط
فدعاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل وفاته بقليل فقال : يا
علي ، ويا فاطمة ، هذا حنوطي ( 1 ) من الجنة دفعه إلي جبرئيل وهو
يقرئكما السلام ، ويقول لكما : أقسماه واعزلا ( 2 ) منه لي ولكما ، فقالت
فاطمة ( عليها السلام ) : يا أبتاه لك ثلثه ( 3 ) وليكن الناظر في الباقي
علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فبكى رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) وضمها إليه ، وقال : موفقة رشيدة ، مهدية ( 4 )
ملهمة يا علي ، قل في الباقي ، قال : نصف ما بقي لها ، والنصف
هامش
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 ، ص 20 ، عنه في البحار ج 81 ص
317 ح 14 .
3 البحار ج 81 ص 325 ح 8 ، والطرف لابن طاووس ص 41 ح 27
باختلاف يسير .
( 1 ) في نسخة : حنوط ( منه " ره " ) .
( 2 ) في نسخة : وأعدلا ( منه " ره " ) .
( 3 ) في نسخة : ثلثاه ( منه " ره " ) .
( 4 ) في نسخة : مسودة ( منه " ره " ) .