متورما فأمر بأكفان له ، وكان فيه ثياب بيض ، قد أحرم فيه ، وقال :
اجعلوه في أكفاني " .
5 ( باب كراهة تجمير الكفن ، وان يطيب بغير الكافور
والذريرة كالمسك ، واتباع الميت بالمجمرة )
1821 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : وروي " انه لا يقرب الميت من
الطيب شيئا ، ولا البخور الا ( 1 ) الكافور ، فان سبيله سبيل المحرم " .
وروي : " اطلاق المسك فوق الكفن ، وعلى الجنازة ( 2 ) ، لان في
ذلك تكرمة الملائكة ، فما من مؤمن يقبض روحه الا تحضر عنده
الملائكة . . إلى أن قال : غير اني اكره ان يتجمر ويتبع بالمجمرة ،
ولكن يجمر الكفن " .
1822 / 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن
محمد قال : حدثني موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبي عن أبيه ،
عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن
أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " نهى رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ان يتبع الجنازة بمجمر " .
1823 / 3 دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) انه كان لا
هامش
الباب 5
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 ، عنه في البحار ج 81 ص 318 .
( 1 ) في المصدر : ولا .
( 2 ) وفيه : " فوق الجنازة " بدلا من " فوق الكفن وعلى الجنازة " .
2 الجعفريات ص 205 .
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 231 ، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34 .