تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
متورما فأمر بأكفان له ، وكان فيه ثياب بيض ، قد أحرم فيه ، وقال : اجعلوه في أكفاني " . 5 ( باب كراهة تجمير الكفن ، وان يطيب بغير الكافور والذريرة كالمسك ، واتباع الميت بالمجمرة ) 1821 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : وروي " انه لا يقرب الميت من الطيب شيئا ، ولا البخور الا ( 1 ) الكافور ، فان سبيله سبيل المحرم " . وروي : " اطلاق المسك فوق الكفن ، وعلى الجنازة ( 2 ) ، لان في ذلك تكرمة الملائكة ، فما من مؤمن يقبض روحه الا تحضر عنده الملائكة . . إلى أن قال : غير اني اكره ان يتجمر ويتبع بالمجمرة ، ولكن يجمر الكفن " . 1822 / 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان يتبع الجنازة بمجمر " . 1823 / 3 دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) انه كان لا
هامش
الباب 5 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 ، عنه في البحار ج 81 ص 318 . ( 1 ) في المصدر : ولا . ( 2 ) وفيه : " فوق الجنازة " بدلا من " فوق الكفن وعلى الجنازة " . 2 الجعفريات ص 205 . 3 دعائم الاسلام ج 1 ص 231 ، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34 .