تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
13 ( باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل ، إلا أنه لا يقرب كافورا ولا غيره من الطيب ولا يحنط ) 1729 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال العالم ( عليه السلام ) ، وكتب أبي في وصيته إلي : " وإذا مات المحرم فليغسل ، فليكفن ( 1 ) كما يغسل الحلال ، غير أنه لا يقرب الطيب ولا يحنط ولا ( 2 ) يغطى وجهه " . وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : " وإذا كان الميت محرما ، غسلته وحنطت وغطيت وجهه وعملت به ما عمل بالحلال ، الا انه لا يقرب إليه كافور " . 1730 / 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه سئل عن المحرم يموت محرما ؟ قال : " يغطى رأسه ويصنع به ما يصنع بالحل ، خلا انه لا يقرب بطيب " . 1731 / 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، في الرجل يموت وهو محرم ، قال : " يغسل ويكفن ، ولا يغطى رأسه ، ولا تقربوه طيبا " . قال أبو عبد الله جعفر بن محمد : " وقد سئل أبي عن ذلك ، وذكر
هامش
الباب 13 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 ، عنه في البحار ج 81 ص 319 ح 14 . ( 1 ) في المصدر : وليكفن . ( 2 ) لا : ليس في المصدر . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 231 ، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34 . 3 الجعفريات ص 69 .
مستدرك الوسائل — صفحة 176 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث