13 ( باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل ، إلا أنه لا يقرب
كافورا ولا غيره من الطيب ولا يحنط )
1729 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال العالم ( عليه السلام ) ،
وكتب أبي في وصيته إلي : " وإذا مات المحرم فليغسل ، فليكفن ( 1 ) كما
يغسل الحلال ، غير أنه لا يقرب الطيب ولا يحنط ولا ( 2 ) يغطى
وجهه " .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : " وإذا كان الميت محرما ،
غسلته وحنطت وغطيت وجهه وعملت به ما عمل بالحلال ، الا انه لا
يقرب إليه كافور " .
1730 / 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه سئل
عن المحرم يموت محرما ؟ قال : " يغطى رأسه ويصنع به ما يصنع
بالحل ، خلا انه لا يقرب بطيب " .
1731 / 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، في
الرجل يموت وهو محرم ، قال : " يغسل ويكفن ، ولا يغطى رأسه ،
ولا تقربوه طيبا " .
قال أبو عبد الله جعفر بن محمد : " وقد سئل أبي عن ذلك ، وذكر
هامش
الباب 13
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 ، عنه في البحار ج 81 ص 319 ح 14 .
( 1 ) في المصدر : وليكفن .
( 2 ) لا : ليس في المصدر .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 231 ، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34 .
3 الجعفريات ص 69 .