أبواب حد السحق والقيادة
1 ( باب أن حد السحق حد الزنى مائة جلدة ، مع عدم
الاحصان ، والقتل معه )
( 22116 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) ، قال : " السحق في النساء ، بمنزلة اللواط في الرجال " .
( 22117 ) 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : " ان علي بن
أبي طالب ( عليهم السلام ) ، اتي بمساحقتين فجلدهما مائة إلا اثنين ، ولم
يبلغ بهما الحد " .
( 22118 ) 3 أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، قال : كتب إلى أبي محمد بن
الأشعث : حدثنا محمد بن سوار ، حدثنا سعيد زكريا المدائني ، أخبرني
عنبسة ، عن عبد الرحمان ، عن العلا ، عن مكحول ، عن واثلة بن
الأسقع ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " سحاق النساء بينهن
زناء " .
هامش
أبواب حد السحق والقيادة
الباب 1
1 الجعفريات ص 135 .
2 الجعفريات ص 135 .
3 الجعفريات ص 136 .