أبواب موجبات الضمان
1 ( باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة ، وحكم ما لو
سكر أربعة فاقتتلوا ، فقتل اثنان ، وجرح اثنان )
( 22817 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : " رفع إليه أربعة نفر شربوا فسكروا
فتباعجوا بسكين كانت معهم ، فحبسهم فمات منهم رجلان وبقي منهم
رجلان ، فسئل أهل المقتولين ، فقال أهل المقتولين : أقدهما بصاحبنا ، فقال
علي ( عليه السلام ) للقوم : ما ترون ؟ قالوا : نرى أن تقيدهما ، فقال
علي ( عليه السلام ) : لعل اللذين ماتا ، قتل كل واحد منهما صاحبه قالوا : لا
ندري ، قال علي ( عليه السلام ) : بل اجعل دية المقتولين على قبائل
الأربعة ، واخذ دية جراح الباقين من دية المقتولين " .
( 22818 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى
في أربعة نفر شربوا الخمر فتباعجوا بالسكاكين ، فأتي بهم فحبسهم ، فمات
منهم رجلان وبقي رجلان ، فقال أهل المقتولين : أقدنا من هذين ، ولم
يكن أحد أقر ولم تقم عليهم بينة ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
هامش
أبواب موجبات الضمان
الباب 1
1 الجعفريات ص 125 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 423 ح 1475 .