27 ( باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية ،
أو لم يقبل منه )
( 22614 ) 1 الصدوق في المقنع : قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل
قتل رجلا متعمدا ، فقال : " جزاؤه جهنم " فقيل : هل له توبة ؟ قال :
" نعم ، يصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ويعتق رقبة ،
ويؤدي ديته " قيل : فإن لم يقبلوا الدية قال " يتزوج إليهم " قال : لا
يزوجونه ، قال : " يجعل ديته صررا ، ثم يرمي بها في دارهم " .
( 22615 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن سماعة بن مهران ،
قال : سألته ( عليه السلام ) : عمن قتل مؤمنا متعمدا ، هل له توبة ؟ قال :
" لا ، حتى يؤدي ديته إلى أهله " إلى أن قال : قلت : فإن لم يكن له مال
يؤدي ديته ؟ قال : " يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله " .
28 ( باب ثبوت القصاص ، إذا قتل الكبير الصغير ،
والشريف الوضيع )
( 22616 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن
أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
قال : " المؤمنين تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من
سواهم " .
فهذا يوجب القصاص في النفس وفيما دون النفس ، بين القوي
والضعيف ، والشريف والمشروف ، والناقص والسوي ، والجميل والذميم ،
هامش
الباب 27
1 المقنع ص 184 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .
الباب 28
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 404 ح 1415 .