( عليه السلام ) ، قال : " أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون ، قد شرب
الخمر وقامت عليه البينة ، فسأل عليا ( عليه السلام ) ، فأمره أن يجلده ثمانين
جلدة فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ، ليس علي حد ( 1 ) ، أنا من أهل هذه
الآية ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) ( 2 ) فقرأ
الآية حتى استتمها ، فقال له علي ( عليه السلام ) : كذبت لست من أهل
هذه الآية ، ما طعم أهلها فهو حلال لهم ، وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما
يحل لهم " .
( 22214 ) 2 وعن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، وزاد
فيه : " وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل لهم ، ثم قال : إن الشارب إذا ما
شرب ، لم يدر ( 1 ) ما يأكل ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين جلدة " .
( 22215 ) 3 وعن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الخمر
والنبيذ إلى أن قال قلت : فكيف كان ضرب رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) في الخمر ؟ فقال ( عليه السلام ) : " كان يضرب بالنعال ( 1 ) ، ويزيد
وينقص ، وكان الناس بعد ذلك يزيدون وينقصون ، ليس بحد محدود ، حتى
وقف علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) على ثمانين جلدة ، حيث ضرب
قدامة بن مظعون ، قال : فقال قدامة : ليس علي جلد ، انا من أهل هذه
الآية ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما
اتقوا وآمنوا ) ( 2 ) ، فقال له : كذبت ، ما أنت منهم ، ان أولئك كانوا لا
هامش
( 1 ) في المصدر : جلد .
( 2 ) المائدة 5 : 93 .
2 تفسير العياشي ج 1 ص 341 ح 189 .
( 1 ) في نسخة : لا يدري .
3 تفسير العياشي ج 1 ص 342 ح 190 .
( 1 ) في المصدر وفي نسخة : بالنعل .
( 2 ) المائدة : 5 : 93 .