الحضيني إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، يسأله عن الفقاع ، وكتب :
إني شيخ كبير ، وهو يحط عني طعامي ، ويمرئه لي ، فما ترى [ لي ] ( 1 ) فيه ؟
فكتب إليه : " لا بأس بالفقاع إذا عمل أول عملة أو الثانية ، في أواني الزجاج
والفخار ، فأما إذا ضري عليه الاناء فلا تقربه " قال علي : فأقرأني الكتاب
وقال : لست أعرف ضراوة الاناء ، فأعاد الكتاب إليه : جعلت فداك ،
لست أعرف حد ضراوة الاناء ، فاشرح لي من ذلك شرحا بينا اعمل به ،
فكتب إليه : " إن الاناء إذا عمل [ به ] ( 2 ) ثلاث عملات أو أربع ضري
عليه فأغلاه ، فإذا غلي حرم ، فإذا حرم فلا يتعرض له " .
[ 20810 ] 3 - وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شراب الفقاع الذي يعمل في السوق
ويباع ، ولا أدري كيف يعمل ؟ ولا متى عمل ؟ أيحل علي أن أشربه ؟ قال :
" لا أحبه " .
27 - * ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحرمة ) *
[ 20811 ] 1 - الحسن بن أبي الحسن الديلمي في ارشاد القلوب ، والحسين بن
حمدان الحضيني في الهداية : واللفظ للأول ، عن الصادق ( عليه السلام ) ،
في حديث طويل في قصة مسجد قبا ، ورؤية رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) بعد وفاته ، ومخاصمة عمر معه ، إلى أن قال ( عليه السلام ) : " فقال
له يعني [ عمر ] ( 1 ) بالله يا [ أبا بكر ] ( 2 ) أنسيت شعرك في أول شهر رمضان
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
3 - الرسائل العشر ص 264 .
الباب 27
1 - إرشاد القلوب ص 266 باختلاف يسير في الألفاظ والهداية للحضيني ص 14 - أ .
( 1 ) أثبتناه لاستقامة المعنى .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .