5 - * ( باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه ، إذا
حصل له العلم ، وآمن التزوير ، ولم يبق عنده شك ،
وإلا لم يجز ) *
[ 21698 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، ( عن أبيه ) ( 1 )
( عليهما السلام ) : أنه سئل عن الشهادة على الخط ، قال : " سمعت أبي
يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تشهد بشهادة لا تذكرها ،
فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما " .
[ 21699 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن رجلا سأله ، فقال : يا
ابن رسول الله ، جاء جيران لنا بكتاب ، زعموا انهم أشهدوني على ما فيه ،
وفي الكتاب اسمي بخط يدي قد عرفته لا أشك فيه ، ولست اذكر الشهادة ،
فما ترى ؟ قال : " لا تشهد حتى تعلم أنك قد أشهدت ، قال الله عز وجل :
* ( الا من شهد بالحق وهم يعلمون ) * ( 1 ) " .
[ 21700 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا أتي الرجل بكتاب فيه خط ه
وعلامته ولم يذكر الشهادة ، فلا يشهد ، لان الخط يتشابه ، إلا أن يكون
صاحبه ثقة ، ومعه شاهد آخر ثقة ، فيشهد له حينئذ " .
[ 21701 ] 4 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : قال : سمعت أبا بصير ،
يقول : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " اكتبوا فإنكم لا تحفظون إلا
بالكتاب " .
هامش
الباب 5
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1846 .
( 1 ) ليس في المصدر .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1847 .
( 1 ) الزخرف 43 : 86 .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .
4 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 28 .