تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
5 - * ( باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه ، إذا حصل له العلم ، وآمن التزوير ، ولم يبق عنده شك ، وإلا لم يجز ) * [ 21698 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، ( عن أبيه ) ( 1 ) ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن الشهادة على الخط ، قال : " سمعت أبي يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تشهد بشهادة لا تذكرها ، فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما " . [ 21699 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن رجلا سأله ، فقال : يا ابن رسول الله ، جاء جيران لنا بكتاب ، زعموا انهم أشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمي بخط يدي قد عرفته لا أشك فيه ، ولست اذكر الشهادة ، فما ترى ؟ قال : " لا تشهد حتى تعلم أنك قد أشهدت ، قال الله عز وجل : * ( الا من شهد بالحق وهم يعلمون ) * ( 1 ) " . [ 21700 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا أتي الرجل بكتاب فيه خط ه وعلامته ولم يذكر الشهادة ، فلا يشهد ، لان الخط يتشابه ، إلا أن يكون صاحبه ثقة ، ومعه شاهد آخر ثقة ، فيشهد له حينئذ " . [ 21701 ] 4 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : قال : سمعت أبا بصير ، يقول : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " اكتبوا فإنكم لا تحفظون إلا بالكتاب " .
هامش
الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1846 . ( 1 ) ليس في المصدر . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1847 . ( 1 ) الزخرف 43 : 86 . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . 4 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 28 .
مستدرك الوسائل — صفحة 413 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث