تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن حديد ، عن مرازم قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " عليكم بالصلاة في المساجد ، وحسن الجوار للناس ، وإقامة الشهادة ، وحضور الجنائز ، انه لا بد لكم من الناس ، ان أحدا لا يستغني عن الناس بجنازته ( 1 ) ، فأما نحن نأتي جنائزهم ، وإنما ينبغي لكم أن تصنعوا مثل ما يصنع من تأتمون به ، والناس لا بد لبعضهم من بعض ما داموا على هذه الحال ، حتى يكون ذلك ، ثم ينقطع كل قوم إلى أهل أهوائهم " الخبر . 4 - * ( باب ان من علم بشهادة ولم يشهد عليها ، جاز له أن يشهد بها ولم يجب عليه ، إلا أن يخاف ضياع حق المظلوم ) * [ 21696 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا حضر الرجل حسابا بين قوم ، ثم طلبت ( 1 ) شهادته على ما سمع ، فإن ذلك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد ، إلا أن يستشهدوه فان شهد فقد شهد بالحق ، وإن لم يشهد فلا شئ عليه لأنه لم يستشهد ، ولا يشهد إلا أن يكون استوعب الكلام وأثبته وأتقنه " . [ 21697 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " وإذا سمع الرجل شهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت " .
هامش
( 1 ) في المصدر : حياته . الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 517 ح 1854 . ( 1 ) في المخطوط : طلب ، وما أثبتناه من المصدر . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .