( عليه السلام ) ، أنه قال : " أورع الناس من وقف عند الشبهة " .
[ 21484 ] 13 - الشيخ المفيد في رسالة المهر : بعد ابطال قول من
عاصره ، من أن مهر المتعة من درهم إلى عشرة دراهم دون مهر النكاح ، ما
لفظه : ولا يخلو قوله من وجهين : إما أن يكون زلة منه فهذا يقع من
العلماء ، فقد قال الحكيم : لكل جواد عثرة ولكل عالم هفوة ، وإما أن يكون
قد اشتبه عليه ، فالأولى أن يقف عند الشبهة فيما لا يتحققه ، فقد قال مولانا
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في
الهلكة ، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه وان على كل
حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوا به ، وما
خالف كتاب الله فدعوه " . حدثنا به عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، وذكر الحديث .
قلت : شرح عنوان الباب ، بما يستخرج من الاخبار الموجودة هنا وفي
الأصل ( 1 ) ، وبيان موارد الشبهة وأقسامها واحكامها ، من وجوب التوقف
والاحتياط ورجحانه ، طويل لا يليق بوضع هذا الكتاب .
13 - * ( باب عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من غير
الظواهر من القرآن ، الا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة
( عليهم السلام ) *
[ 21485 ] 1 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن حميد بن
شعيب السبيعي ، عن جابر بن يزيد ، عن جعفر بن محمد ( عليهما
السلام ) ، قال : سمعته يقول : " إن أناسا على أبي - رحمة الله عليه -
هامش
13 - رسالة المهر ص 11 .
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب صفات القاضي .
الباب 13
1 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص 64 .