تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : " فإنما الأمور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله عز وجل ، والى رسوله ( صلى الله عليه وآله ) . وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حلال بين ، وحرام بين ، وشبهات تتردد بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات ، وهلك من حيث لا يعلم " الحديث . وقال ( عليه السلام ) في آخر : " فان الوقوف عند الشبهات ، خير من الاقتحام في الهلكات " . [ 21473 ] 2 - السيد علي بن طاووس في كتاب الطرف : نقلا من كتاب الوصية لعيسى بن المستفاد ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عند عد شروط الاسلام وعهوده : والوقوف عند الشبهة ، والرد إلى الامام فإنه لا شبهة عنده " . [ 21474 ] 3 - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار : عن عنوان البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وأما اللواتي في العلم : فاسأل العلماء ما جهلت ، وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة ، وإياك أن تعمل برأيك شيئا ، وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلا ، واهرب من الفتيا هربك من الأسد ، ولا تجعل رقبتك للناس جسرا " الخبر . [ 21475 ] 4 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول
هامش
2 - كتاب الطرف ص 5 . 3 - مشكاة الأنوار ص 328 . 4 - الجعفريات ص 99 .
مستدرك الوسائل — صفحة 322 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث