عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : " فإنما
الأمور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد
حكمه إلى الله عز وجل ، والى رسوله ( صلى الله عليه وآله ) .
وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حلال بين ، وحرام بين ،
وشبهات تتردد بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ
بالشبهات ارتكب المحرمات ، وهلك من حيث لا يعلم " الحديث .
وقال ( عليه السلام ) في آخر : " فان الوقوف عند الشبهات ، خير من
الاقتحام في الهلكات " .
[ 21473 ] 2 - السيد علي بن طاووس في كتاب الطرف : نقلا من كتاب
الوصية لعيسى بن المستفاد ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ( عليهما
السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عند عد شروط
الاسلام وعهوده : والوقوف عند الشبهة ، والرد إلى الامام فإنه لا شبهة
عنده " .
[ 21474 ] 3 - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار : عن عنوان
البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وأما
اللواتي في العلم : فاسأل العلماء ما جهلت ، وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة ،
وإياك أن تعمل برأيك شيئا ، وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلا ،
واهرب من الفتيا هربك من الأسد ، ولا تجعل رقبتك للناس جسرا " الخبر .
[ 21475 ] 4 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول
هامش
2 - كتاب الطرف ص 5 .
3 - مشكاة الأنوار ص 328 .
4 - الجعفريات ص 99 .