الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تجمعوا النكاح عند الشبهة ، وفرقوا عند
الشبهة ولا تجمعوا " .
[ 21476 ] 5 - الشيخ الطوسي في أماليه : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن
رجاء بن يحيى العبرتائي ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن
عبد الرحمن الأصم ، عن الفضيل بن يسار ، عن وهب بن عبد الله الهنائي ،
عن أبي حرب بن [ أبي ] ( 1 ) الأسود ، عن أبيه ، عن أبي ذر قال : قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : " يا أبا ذر ، إن المتقين الذين يتقون الله من
الشئ الذي لا يتقى منه ، خوفا من الدخول في الشبهة " الخبر .
[ 21477 ] 6 - وعن الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن
علي بن الحبشي ، عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن
صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : " الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي " الخبر .
[ 21478 ] 7 - عوالي اللآلي : عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : " حلال بين ، وحرام بين ، وبينهما شبهات
لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ،
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع
فيه ، ألا إن لكل ملك حمى ، وإن حمى الله تعالى محارمه " .
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " ألا إن لكل [ ملك ] ( 1 ) حمى وإن
هامش
5 - أمالي الطوسي : ج 2 ص 138 وهي خالية من هذه القطعة ، ورواها المجلسي في
البحار ج 77 ص 68 عن مكارم الأخلاق وذكر في ذيله ، ورواه الشيخ في أماليه .
( 1 ) أثبتناه من المصدر والبحار ، وهو الصواب " راجع تهذيب التهذيب ج 12
ص 69 " .
6 - أمالي الطوسي ج 2 ص 281 .
7 - عوالي اللآلي ج 1 ص 89 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .