تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
4 - * ( باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم ) * [ 21215 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا غرق رجل وامرأة ، أو سقط عليهما سقف ، ولم يدر ( 1 ) أيهما مات قبل صاحبه ، كان الحكم أن يورث المرأة من الرجل ، ويورث الرجل من المرأة ، وكذا إذا كان الابن ، ورث الأب من الابن ، ثم يورث الابن من الأب " . [ 21216 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإذا غرق رجل وامرأة ، أو سقط عليهما حائط ، ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه ، فإنه تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة ، وكذلك إذا كان الأب والابن ، ورث الأب من الابن ثم ورث الابن من الأب . 5 - * ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ) * [ 21217 ] 1 - الشيخ الطوسي في رسالة الايجاز : إذا غرق جماعة أو انهدم عليهم حائط في حالة واحدة ، ولا يعرف أيهم مات قبل صاحبه ، فإنه يورث بعضهم من بعض ، من نفس تركته لا مما ( 1 ) يرثه من صاحبه ، وأيهما قدمت كان جائزا لا يختلف الحال فيه ، وروى أصحابنا أنه يقدم الأضعف في الاستحقاق ، ويؤخر الأقوى .
هامش
الباب 4 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 . ( 1 ) في المخطوط : يدروا ، وما أثبتناه من المصدر . 2 - المقنع ص 178 . الباب 5 1 - الرسائل العشر : 276 . ( 1 ) في المخطوط : " ما " وما أثبتناه من المصدر .
مستدرك الوسائل — صفحة 231 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث