4 - * ( باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل
من المهدوم عليهم ) *
[ 21215 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا غرق رجل وامرأة ، أو
سقط عليهما سقف ، ولم يدر ( 1 ) أيهما مات قبل صاحبه ، كان الحكم أن
يورث المرأة من الرجل ، ويورث الرجل من المرأة ، وكذا إذا كان الابن ،
ورث الأب من الابن ، ثم يورث الابن من الأب " .
[ 21216 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإذا غرق رجل وامرأة ، أو سقط عليهما
حائط ، ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه ، فإنه تورث المرأة من الرجل ثم يورث
الرجل من المرأة ، وكذلك إذا كان الأب والابن ، ورث الأب من الابن ثم
ورث الابن من الأب .
5 - * ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الغرقى
والمهدوم عليهم ) *
[ 21217 ] 1 - الشيخ الطوسي في رسالة الايجاز : إذا غرق جماعة أو انهدم
عليهم حائط في حالة واحدة ، ولا يعرف أيهم مات قبل صاحبه ، فإنه يورث
بعضهم من بعض ، من نفس تركته لا مما ( 1 ) يرثه من صاحبه ، وأيهما قدمت
كان جائزا لا يختلف الحال فيه ، وروى أصحابنا أنه يقدم الأضعف في
الاستحقاق ، ويؤخر الأقوى .
هامش
الباب 4
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .
( 1 ) في المخطوط : يدروا ، وما أثبتناه من المصدر .
2 - المقنع ص 178 .
الباب 5
1 - الرسائل العشر : 276 .
( 1 ) في المخطوط : " ما " وما أثبتناه من المصدر .