تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 1 - * ( باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر مع الاشتباه والقرابة ونحوها ، وعدم وارث أقرب ، ثم ينتقل ميراث كل منهم إلى وارثه ) * [ 21210 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الغرقى ، وأصحاب الهدم ، لا يدرى أيهم مات قبل صاحبه ، قالوا : " يرث بعضهم بعضا " . [ 21211 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولو أن قوما غرقوا أو سقط عليهم حائط وهم أقرباء ، فلم يدر ( 1 ) أيهم مات قبل صاحبه ، لكان الحكم فيه أن يورث بعضهم من بعض " . الصدوق في المقنع : مثله .
هامش
أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 390 ح 1382 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 . ( 1 ) في المخطوط : يدروا ، وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) المقنع ص 178 .