أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
1 - * ( باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر مع الاشتباه والقرابة
ونحوها ، وعدم وارث أقرب ، ثم ينتقل ميراث
كل منهم إلى وارثه ) *
[ 21210 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الغرقى ، وأصحاب الهدم ، لا يدرى أيهم
مات قبل صاحبه ، قالوا : " يرث بعضهم بعضا " .
[ 21211 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولو أن قوما غرقوا أو سقط
عليهم حائط وهم أقرباء ، فلم يدر ( 1 ) أيهم مات قبل صاحبه ، لكان الحكم
فيه أن يورث بعضهم من بعض " .
الصدوق في المقنع : مثله .
هامش
أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
الباب 1
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 390 ح 1382 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .
( 1 ) في المخطوط : يدروا ، وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) المقنع ص 178 .