تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
2 - * ( باب تحريم قذف المجوس ) * [ 21220 ] 1 - عوالي اللآلي : روي أن رجلا سبا مجوسيا بحضرة الصادق ( عليه السلام ) ، فزبره ونهاه ، فقال له : إنه تزوج بأمه ، فقال ( عليه السلام ) : " أما علمت أن ذلك عندهم النكاح ! ؟ " . [ 21221 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا ينبغي ولا يصلح للمسلم أن يقذف يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ، بما لم يطلع عليه منه ، وقال : أيسر ما في هذا أن يكون كاذبا " . [ 21222 ] 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال لبعض أصحابه : " ما فعل غريمك ؟ " قال : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إليه أبو عبد الله ( عليه السلام ) نظرا شديدا ، فقال : جعلت فداك ، إنه مجوسي نكح أخته ، قال ( عليه السلام ) : " أوليس ذلك من ( 1 ) دينهم نكاح ! ؟ " . 3 - * ( باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه ، وجاز الحكم عليه به ) * [ 21223 ] 1 - عوالي اللآلي : روي عنه ، - يعني الصادق ( عليه السلام ) - أنه قال : " كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه " .
هامش
الباب 2 1 - عوالي اللآلي ج 3 ص 513 ح 74 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1622 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1614 . ( 1 ) في المصدر : في . الباب 3 1 - عوالي اللآلي ج 3 ص 514 ح 75 .