2 - * ( باب تحريم قذف المجوس ) *
[ 21220 ] 1 - عوالي اللآلي : روي أن رجلا سبا مجوسيا بحضرة الصادق
( عليه السلام ) ، فزبره ونهاه ، فقال له : إنه تزوج بأمه ، فقال
( عليه السلام ) : " أما علمت أن ذلك عندهم النكاح ! ؟ " .
[ 21221 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لا ينبغي ولا يصلح للمسلم أن يقذف يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ، بما لم
يطلع عليه منه ، وقال : أيسر ما في هذا أن يكون كاذبا " .
[ 21222 ] 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال لبعض أصحابه : " ما فعل
غريمك ؟ " قال : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إليه أبو عبد الله ( عليه السلام )
نظرا شديدا ، فقال : جعلت فداك ، إنه مجوسي نكح أخته ، قال
( عليه السلام ) : " أوليس ذلك من ( 1 ) دينهم نكاح ! ؟ " .
3 - * ( باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه ،
وجاز الحكم عليه به ) *
[ 21223 ] 1 - عوالي اللآلي : روي عنه ، - يعني الصادق ( عليه السلام ) - أنه
قال : " كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه " .
هامش
الباب 2
1 - عوالي اللآلي ج 3 ص 513 ح 74 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1622 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1614 .
( 1 ) في المصدر : في .
الباب 3
1 - عوالي اللآلي ج 3 ص 514 ح 75 .