2 - * ( باب أنه إذا كان لاحد الغريقين أو المهدوم عليهما مال دون
الآخر ، فالمال للآخر ، ثم لوارثه دون وارث صاحب المال ) *
[ 21212 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " لو
أن رجلين أخوين ركبا في سفينة فغرقا ، فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه ،
ولكل واحد منهما ورثة ، وللواحد منهما مائة ألف ، وليس للآخر شئ ، فإن
الذي لا شئ له يورث المائة ألف فيرثها ورثته ، ولا يرث ورثة الآخر
شيئا " .
[ 21213 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإذا غرق اخوان لأحدهما مال وليس
للآخر شئ ، ولا يدرى أيهما مات قبل صاحبه ، فإن الميراث لورثة الذي
ليس له شئ ، إذا لم يكن لهما ( أحد أقرب ) ( 1 ) بعضهما من بعض .
3 - * ( باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم ، واقترنا أو
اشتبه السابق ، لم يرث أحدهما من الآخر شيئا إلا أن يعلم السبق
بقرينة ، وكراهة كتم موت الميت في السفر ) *
[ 21214 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا ماتا جميعا في ساعة واحدة ،
فخرجت أنفسهما في لحظة واحدة ، لم يورث بعضهما من بعض " .
الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .
هامش
الباب 2
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 390 ح 1382 .
2 - المقنع ص 178 .
( 1 ) في المصدر : قريب أقرب من .
الباب 3
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .
( 1 ) المقنع ص 178 .