تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
2 - * ( باب أنه إذا كان لاحد الغريقين أو المهدوم عليهما مال دون الآخر ، فالمال للآخر ، ثم لوارثه دون وارث صاحب المال ) * [ 21212 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " لو أن رجلين أخوين ركبا في سفينة فغرقا ، فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه ، ولكل واحد منهما ورثة ، وللواحد منهما مائة ألف ، وليس للآخر شئ ، فإن الذي لا شئ له يورث المائة ألف فيرثها ورثته ، ولا يرث ورثة الآخر شيئا " . [ 21213 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإذا غرق اخوان لأحدهما مال وليس للآخر شئ ، ولا يدرى أيهما مات قبل صاحبه ، فإن الميراث لورثة الذي ليس له شئ ، إذا لم يكن لهما ( أحد أقرب ) ( 1 ) بعضهما من بعض . 3 - * ( باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم ، واقترنا أو اشتبه السابق ، لم يرث أحدهما من الآخر شيئا إلا أن يعلم السبق بقرينة ، وكراهة كتم موت الميت في السفر ) * [ 21214 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا ماتا جميعا في ساعة واحدة ، فخرجت أنفسهما في لحظة واحدة ، لم يورث بعضهما من بعض " . الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .
هامش
الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 390 ح 1382 . 2 - المقنع ص 178 . ( 1 ) في المصدر : قريب أقرب من . الباب 3 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 . ( 1 ) المقنع ص 178 .
مستدرك الوسائل — صفحة 230 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث