أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة
1 - * ( باب أن ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب والمعتق ،
وأنه لا يضمن إلا من كان سائبة ، ويشترط في
الضامن والمضمون الحرية ) *
[ 21157 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا أعتق الرجل عبده سائبة ، فللعبد أن يوالي من شاء ، فإن رضي من
والاه بولائه إياه ، كان له تراثه ، وعليه عقل خطئه " .
2 - * ( باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج ولا معتق
ولا ضامن جريرة ، فميراثه للامام ) *
[ 21158 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، أنه
قال : " ما كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ينزل من منبره إلا قال :
من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي " قال أبو جعفر
( عليه السلام ) : " من مات ولم يدع وارثا فماله من الأنفال ، يوضع في بيت
المال ، لان جنايته على بيت المال " وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) ، في قول
هامش
أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة
الباب 1
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 318 ح 1201 .
الباب 2
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1386 .