تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة 1 - * ( باب أن ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب والمعتق ، وأنه لا يضمن إلا من كان سائبة ، ويشترط في الضامن والمضمون الحرية ) * [ 21157 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أعتق الرجل عبده سائبة ، فللعبد أن يوالي من شاء ، فإن رضي من والاه بولائه إياه ، كان له تراثه ، وعليه عقل خطئه " . 2 - * ( باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج ولا معتق ولا ضامن جريرة ، فميراثه للامام ) * [ 21158 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : " ما كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ينزل من منبره إلا قال : من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " من مات ولم يدع وارثا فماله من الأنفال ، يوضع في بيت المال ، لان جنايته على بيت المال " وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) ، في قول
هامش
أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 318 ح 1201 . الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1386 .
مستدرك الوسائل — صفحة 207 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث