2 - * ( باب أن الولاء لمن أعتق والميراث له مع عدم الأنساب
- رجلا كان المعتق أو امرأة - وجملة من أحكام الولاء ) *
[ 21152 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه
( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : الولاء
لمن أعتق " .
[ 21153 ] 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) - في
حديث - أنه قال : " ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ، ويشترط أن الولاء
له ! ؟ ألا إن الولاء لمن أعتق " .
[ 21154 ] 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
" تحوز المرأة ميراث عتيقها ولقيطها وولدها " .
3 - * ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث ولاء العتق ) *
[ 21155 ] 1 - محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب : عن موسى بن
عبد الله بن الحسن بن الحسن ، ومعتب ومصادف - موليا الصادق
( عليه السلام ) - في خبر : أنه لما دخل هشام بن الوليد المدينة ، أتاه بنو
العباس وشكوا من الصادق ( عليه السلام ) ، أنه أخذ تركات ماهر الخصي
دوننا ، فخطب أبو عبد الله ( عليه السلام ) فكان مما قال : " إن الله تعالى لما
هامش
الباب 2
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 317 ح 1194 .
2 - الجعفريات ص 110 .
3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 225 ح 116 .
الباب 3
1 - المناقب ج 1 ص 261 ، وعنه في البحار ج 104 ح 362 ح 13 .