تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
2 - * ( باب أن الولاء لمن أعتق والميراث له مع عدم الأنساب - رجلا كان المعتق أو امرأة - وجملة من أحكام الولاء ) * [ 21152 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : الولاء لمن أعتق " . [ 21153 ] 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) - في حديث - أنه قال : " ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ، ويشترط أن الولاء له ! ؟ ألا إن الولاء لمن أعتق " . [ 21154 ] 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " تحوز المرأة ميراث عتيقها ولقيطها وولدها " . 3 - * ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث ولاء العتق ) * [ 21155 ] 1 - محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب : عن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ، ومعتب ومصادف - موليا الصادق ( عليه السلام ) - في خبر : أنه لما دخل هشام بن الوليد المدينة ، أتاه بنو العباس وشكوا من الصادق ( عليه السلام ) ، أنه أخذ تركات ماهر الخصي دوننا ، فخطب أبو عبد الله ( عليه السلام ) فكان مما قال : " إن الله تعالى لما
هامش
الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 317 ح 1194 . 2 - الجعفريات ص 110 . 3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 225 ح 116 . الباب 3 1 - المناقب ج 1 ص 261 ، وعنه في البحار ج 104 ح 362 ح 13 .
مستدرك الوسائل — صفحة 204 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث