رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام - إلى أن قال ( صلى
الله عليه وآله ) ولا نذر في معصية " الخبر .
[ 19250 ] 5 - وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن امرأة
تصدقت بمالها على المساكين ، إن خرجت مع زوجها ، قال : ليس عليها
شئ " .
[ 19251 ] 6 - وعن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أي شئ لا نذر
في معصية الله ؟ قال : فقال : " كلما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا ، فلا
حنث عليك فيه " .
[ 19252 ] 7 - وعن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : " ليس من شئ هو لله طاعة ، يجعله الرجل عليه ، إلا أنه ينبغي له
أن يفي به ، وليس من رجل جعل لله عليه شئ في معصية الله ، إلا أنه
ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله " .
[ 19253 ] 8 - وعن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ، عن أبيه
( عليهما السلام ) : " إن امرأة نذرت أن ( تقاد مزمومة ) ( 1 ) بزمام في أنفها ،
فوقع بعير فخرم ( 2 ) أنفها ، فأتت عليا ( عليه السلام ) تخاصم فأبطله ، وقال :
إنما النذر لله " .
[ 19254 ] 9 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن هو نذر لوجه من وجوه
المعاصي ، مثل الرجل يجعل على نفسه نذرا على شرب الخمر ، أو فسق ، أو
هامش
( 5 ) - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
( 6 ) - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
( 7 ) - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
( 8 ) - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
( 1 ) في الحديث : " لا زمام ولا خزام في الاسلام " أراد ما كان من عباد بني إسرائيل
يفعلونه من زم الأنوف ، وهو أن يخرق الانف ويعمل فيه زمام كزمام الناقة ليقاد به
( النهاية ج 2 ص 314 ) .
( 2 ) الخرم : الشق . وخرم الانف شقه وقطع طرفه ( النهاية ج 2 ص 27 ) .
9 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .