14 - ( باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم ، لزم ووجبت
الكفارة بالمخالفة )
[ 19158 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الملك بن عمرو ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " من جعل لله عليه أن لا يركب
محرما سماه فركبه " قال : ولا اعلمه الا قال : " فليعتق رقبة ، أو ليصم
شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا " .
15 - ( باب أن من نذر الحج ماشيا فعجز ، ركب ويسوق
بدنة ، وحكم نذر المرابطة ( * ) ، ونذر صوم زمان
أو حين ، ونذر الاحرام قبل الميقات )
[ 19259 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الله الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " أيما رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ثم
عجز عن المشي ، فليركب وليسق بدنة ، إذا عرف الله منه الجهد " .
16 - ( باب من نذر الحج ماشيا فعجز ، هل يجزؤه الحج عن
غيره ؟ وهل يتصدق بما بقي من النفقة إن
عجز في أثناء الطريق ؟ )
[ 19260 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن رفاعة قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل حج عن غره ولم يكن له مال ، وعليه
نذر أن يحج ماشيا ، يجزئ ذلك عنه من نذره ؟ قال : " نعم " .
هامش
الباب 14
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 59 .
الباب 15
* المرابطة : هي حفظ حدود بلاد الاسلام من الأعداء ( مجمع البحرين ج 4
ص 248 ) .
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
الباب 16
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60