زنى ، أو سرقة ، أو قتل ، أو إساءة مؤمن ، أو عقوق ، أو قطيعة رحم ، فلا
شئ عليه في نذره ، وقد روي : أن عليه في ذلك كفارة [ يمين ] ( 1 ) بالله
للعقوبة لا غير ، لاقدامه على نذر في معصية .
وقال أيضا : واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم ، ولا نذر في معصية الله
- إلى أن قال - ولو أن رجلا حلف ونذر أن يشرب خمرا ، أو يعقل شيئا مما ليس
لله فيه رضى فحنث ، لا يفي بنذره فلا شئ عليه " .
13 - ( باب أن من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه ، وحكم من
نذر هديا للكعبة من غير الانعام )
[ 19255 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سئل عن الرجل يقول : علي
ألف بدنة ، وهو محرم بألف حجة ، قال : " تلك خطوات الشيطان " .
[ 19256 ] 2 - وعن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن الرجل يقول : علي مائة بدنة [ أو ألف بدنة ] ( 1 ) مما لا
يطيق فقال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ذلك من خطوات
الشيطان " .
[ 19257 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له : " إلا أن يكون جعل
على نفسه ما لا يطيقه ، فلا شئ عليه الا بمقدار ما يحتمله وهذا مما يجب
أن يستغفر الله منه ، ولا يعود إلى مثله " .
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 13
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .
( 1 ) في المصدر : ممن .