10 - ( باب حكم من نذر هديا ، ما يلزمه ؟ وهل عليه اشعاره
وتقليده والوقوف به بعرفة ؟ وأين ينحره ؟ )
[ 19244 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل قال : عليه بدنة ، ولم يسم أين
ينحرها ، قال : " إنما المنحر بمنى ، يقسمها بين المساكين " وقال في رجل
قال : علي بدنة ينحرها بالكوفة ، فقال : إذا سمى مكانا فلينحر فيها ،
فإنه يجزئ عنه " .
11 - ( باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها ، والمملوك بغير إذن
سيده ، والوالد بغير إذن والده )
[ 19245 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : واعلم أنه لا يمين في قطيعة
رحم ، ولا نذر في معصية الله ، ولا يمين لولد مع الوالدين ، ولا للمرأة مع
زوجها ، ولا للمملوك مع مولاه " .
الصدوق في المقنع مثله ( 1 ) .
والظاهر أن المراد من اليمين ما هو أعم من النذر ، كما يظهر لمن نظر إلى
صدر الكلام وذيله ، وهو قوله ( عليه السلام ) : " ولو أن رجلا حلف ونذر
أن يشرب خمرا " إلى آخره .
هامش
الباب 10
( 1 ) - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
الباب 11
( 1 ) - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .
( 1 ) المقنع ص 137 .