نفسه " إلى آخره .
[ 19217 ] 9 - وقال في موضع آخر : " والنذر على وجهين : أحدهما أن يقول
الرجل : إن عوفيت من مرضي ، أو تخلصت من كذا وكذا ، فعلي صدقة أو
صوم أو شئ من أفعال البر ، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ،
فإن قال : لله علي كذا وكذا من أفعال البر ، فعليه أن يفي ولا يسعه تركه
- إلى أن قال ( 1 ) - والوجه الثاني من النذر ، أن يقول الرجل : إن كان كذا وكذا
صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت ، ولم يقل : لله علي كذا وكذا ، إن
شاء فعل وأوفى بنذره ، وإن شاء لم يفعل فهو بالخيار " .
[ 19218 ] 10 - الصدوق في المقنع والهداية : ما يقرب منه .
[ 19219 ] 11 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه قال : " لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملكه ابن آدم " .
2 - ( باب أن من نذر ولم يسم منذورا ، لم يلزمه شئ ، فإن
سمى مجملا أجزأه مطلق العبادة )
[ 19220 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن معمر بن معمر ( 1 )
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقول : علي نذر ولم
يسم شيئا ، قال : " ليس بشئ " .
[ 19221 ] 2 - وعن محمد بن علي الحلبي قال : سألته ( عليه السلام ) عن
هامش
9 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .
( 1 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .
10 - المقنع ص 137 والهداية ص 73 .
11 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 718 .
الباب 2
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
( 1 ) في المصدر : معمر بن عمر ، وهو الصواب ظاهرا ( راجع رجال الشيخ الطوسي
ص 316 وتنقيح المقال ج 3 ص 234 ) .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .