رجل قال : علي نذر ولم يسم ، قال : " ليس بشئ " .
[ 19222 ] 3 - وعن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، قلت : رجل قال : علي نذر ، قال : " ليس النذر شيئا
حتى يسمي شيئا لله ، صياما أو صدقة أو هديا أو حجا " .
[ 19223 ] 4 - وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل
جعل لله عليه نذرا ولم يسمه ، فقال : " إن سمى فهو الذي سمى ، وإن لم
يسم فليس عليه شئ " .
[ 19224 ] 5 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " وإن قال : لله علي نذر ولم يسم شيئا ، فلا شئ عليه " .
[ 19225 ] 6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولو أن رجلا نذر نذرا ولم يسم
شيئا ، فهو بالخيار إن شاء تصدق بشئ ، وإن شاء صلى ركعتين أو صام
يوما ، إلا أن يكون ينوي شيئا في نذر ، يلزمه ذلك الشئ بعينه " .
[ 19226 ] 7 - الصدوق في المقنع : مثله .
3 - ( باب أن من نذر الصدقة بمال كثير ، وجب عليه الصدقة
بثمانين درهما )
[ 19227 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن امرؤ نذر أن يتصدق بمال
كثير ولم يسم مبلغه ، فإن الكثير ثمانون وما زاد ، لقول الله عز وجل : ( لقد
نصركم الله في مواطن كثيرة ) ( 1 ) فكان ثمانون موطنا " .
هامش
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
4 - المصدر السابق ص 58 .
5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 101 .
6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .
7 - المقنع ص 137 .
الباب 3 .
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .
( 1 ) التوبة 9 : 25 .