أبواب النذر والعهد
1 - ( باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول : لله علي كذا ، ويسمي
المنذور ، ويكون عبادة )
[ 19209 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن محمد ،
عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : قلت له : الرجل يقول : علي المشي إلى
بيت الله ، ومالي صدقة أو هدي ، فقال ( عليه السلام ) : " إن أبي
( عليه السلام ) ، لا يرى ذلك شيئا ، إلا أن يجعله لله عليه " .
[ 19210 ] 2 - وعن صفوان ، عن [ منصور بن ] ( 1 ) حازم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : " إذا قال الرجل : علي المشي إلى بيت الله وهو محرم
بحجة ، أو يقول : علي هدي كذا وكذا ، إن لم يفعل كذا وكذا ( 2 ) ، فليس
بشئ حتى يقول : لله علي المشي إلى بيته ، أو يقول لله علي أن أحرم
بحجة ، أو يقول : لله علي هدي كذا وكذا إن لم يفعل كذا وكذا " .
[ 19211 ] 3 - وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل قال :
وهو محرم بحجة أن يفعل كذا وكذا ، فلم يفعله ، قال : " ليس بشئ " .
هامش
أبواب النذر والعهد
الباب 1
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 ، وعنه في البحار ج 104 ص 234 ح 89 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية : عن حازم ، وفي المصدر : عن منصور بن أبي حازم ، وما
أثبتناه من البحار هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 9 ص 108 وج 18
ص 342 ) .
( 2 ) ورد الحديث إلى هنا وفي المصدر ، ورود بتمامه في البحار .
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .