( عليه السلام ) - في حديث قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن الرجل
يقول هو محرم بحجة ، ويقول أنا أهدي هذا الطعام ، قال : " ليس
بشئ ، إن الطعام لا يهدى " أو يقول لجزور بعد ما نحرت : هو يهديها
لبيت الله ، فقال : " إنما يهدي البدن وعن أحياء ، وليس يهدي حين صارت لحما " .
[ 19230 ] 2 - وعن أبي بصير ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال
في حديث : " وإن قال الرجل أنا : أهدي هذا الطعام ، فليس بشئ ، إنما
يهدي البدن " .
[ 19231 ] 3 - وعن محمد بن الفضل الكناني قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، عن رجل قال لطعام : هو يهديه ، فقال : " لا يهدي
الطعام ، ولو أن رجلا قال لجزور بعد ما نحرت هو يهديها ، لم يكن يهديها
حين صارت لحما ، إنما الهدي وهن أحياء " .
5 - ( باب أن من نذر ، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر ، لم
يلزمه شئ )
[ 19232 ] 1 - كتاب العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألته
( عليه السلام ) عن رجل وقع على جارية فارتفع حيضها ، وخاف أن يكون
قد حملت ، فجعل لله عليه عتقا وصوما وصدقة إن هي حاضت ، فإن كانت
الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم ، قال : " ليس عليه
شئ " .
أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم مثله ( 1 ) .
[ 19233 ] 2 - وعن جميل بن صالح قال : كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع
هامش
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
( 1 ) في المصدر : نصر ، وكلاهما من أصحاب الإمام الصادق ( عليه السلام ) .
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
الباب 5
1 - كتاب العلاء بن رزين ص 155 .
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .