[ 212 19 ] 4 - وعن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، قلت : رجل قال : علي نذر ، قال : " ليس النذر شيئا
حتى يسمى شيئا لله ، صياما أو صدقة أو هديا أو حجا " .
[ 19213 ] 5 - وعن الحلبي قال : سألته - يعني أبا عبد الله - عن امرأة جعلت
مالها هديا لبيت الله ، إن أعارت متاعها فلانة وفلانة ، فأعار بعض أهلها
بغير اذنها ، قال : " ليس عليهما هدي ، إنما الهدي ما جعل الله هديا
للكعبة ، فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله ، وما كان من أشباه هذا فليس
بشئ ، ولا هدي لا يذكر فيه الله " .
[ 19214 ] 6 - وسئل عن الرجل يقول : علي ألف بدنة ، وهو محرم بألف
حجة ، قال : " تلك خطوات الشيطان " .
[ 19215 ] 7 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن النذر لغير الله " .
[ 19216 ] 8 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واعلم أن كلما كان من قول
الانسان : لله علي نذر ، من وجوه الطاعة ووجوه البر ، فعليه الوفاء بما جعله
على نفسه ، وإن كان النذر لغير الله ، فإنه إن لم يعط ولم يف بما جعله على
نفسه ، فلا كفارة عليه ولا صوم ولا صدقة ، نظير ذلك أن يقول : لله علي
صلاة معلومة أو صوم معلوم أو بر أو وجوه ( 1 ) من وجوه البر ، فيقول : إن
عافاني الله من مرضي ، أو ردني من سفري ، أو رد علي غائبي ، أو رزقني
رزقا ، أو وصلني إلى محبوبي حلالا ( 2 ) ، فأعطي ما تمنى لزمه ما جعل على
هامش
4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
6 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 100 .
8 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .
( 1 ) كذا والظاهر : وجه .
( 2 ) في الحجرية : " حلالا " وما أثبتناه من المصدر .