( صلى الله عليه وآله ) : لا تحلفوا إلا بالله ، ومن حلف بالله فليصدق ، ومن
حلف له بالله فليرض ، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله " .
[ 19067 ] 4 - وعن أبي أيوب قال : من حلف بالله فليصدق ، ومن لم يصدق
فليس من الله ، ومن حلف له بالله فليصدق ، ومن لم يرض فليس من الله .
5 - ( باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب ، وعدم
لزوم الكفارة )
[ 19068 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن أبي ذر ، عن النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه قال : " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب
أليم - إلى أن قال - والمنفق سلعته بالحلف الكاذب " أعادها ثلاثا .
[ 19069 ] 2 - الصدوق في المقنع : اليمين على وجهين : أحدهما أن يحلف
الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل ، فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ ، أو
يحلف على ما يلزمه أن يفعل ، فعليه الكفارة إذا لم يفعله ، والأخرى على
ثلاثة أوجه فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا ، ومنها لا كفارة عليه
ولا أجر ( 1 ) ، ومنها ما لا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار - إلى أن
قال - وأما التي عقوبتها دخول النار ، فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ
مسلم أو على حقه ظلما ، فهذه يمين غموس توجب النار ، ولا كفارة عليه في
الدنيا .
[ 19070 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله .
هامش
4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 .
الباب 5 .
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 179 ح 70 .
2 - المقنع ص 136 .
( 1 ) في المصدر زيادة : له .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .