6 - ( باب أن يمين الولد والمرأة والمملوك ، لا تنعقد
مع عدم الإذن )
[ 19071 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث : ولا يمين لامرأة مع زوجها ، ولا يمين
لولد مع والده ، ولا يمين للمملوك مع سيده " الخبر .
7 - ( باب أن اليمين لا تنعقد في معصية ، كتحريم حلال ، أو
تحليل حرام ، أو قطيعة رحم )
[ 19072 ] 1 - الجعفريات : بالسند المتقدم قال : قال " رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين فيما لا يبدل ، ولا يمين في
معصية " .
[ 19073 ] 2 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال :
" بئس القوم قوم يجعلون أيمانهم دون طاعة الله " .
[ 19074 ] 3 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : " ومن
حلف في معصية الله فليستغفر الله " .
[ 19075 ] 4 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : " فأما إن
هامش
الباب 6
1 - الجعفريات ص 113 .
الباب 7
1 - الجعفريات ص 113 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 94 ح 291 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 99 ح 316 .
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 99 ح 316 .